عليه نصيبه ولم يسر؛ إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق، ذكره (١) في "التلخيص".
- (ومنها): لو وطئ العامل أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ فالولد حر، وعليه قيمة الأمة، وتصير أم ولد له، وإن لم يكن ظهر ربح؛ لم يثبت شيء من ذلك.
ونص [على ذلك](٢) أحمد في "رواية ابن منصور"، وهل عليه [الحد إذا](٣) لم يكن ظهر ربح؟
على وجهين:
أحدهما: لا حد عليه، ويعزر، ونص عليه فى "رواية ابن منصور"، واختاره صاحب "المغني"(٤)؛ لأن الربح ينبني (٥) على التقويم، وهو أمر اجتهادي لا يقطع به.
والثاني: عليه الحد، قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته.
- (ومنها): لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح؛ صح، نص عليه؛ لأنه ملك لغيره، وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظهور، وإن قلنا: يملكه (٦)؛ فهو كشراء أحد الشريكين من مال
(١) في المطبوع و (ج): "وذكره". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وبدله في المطبوع و (ج): "عليه". (٣) في المطبوع: "الحدان"، وفي (ب): "الحد إن". (٤) انظر: "المغني" (٥/ ٢٨/ ٣٦٧٠). (٥) في المطبوع و (ج): "مبني". (٦) في المطبوع و (ج): "يملكه به".