هذه المسألة غلطًا في كتابيهما (يعني: القاضي وابن عقيل)، وأن الصواب في ذلك أن يقال: إذا وكل رجل العبد في شراء نفسه من سيده.
- (ومنها): إذا [أ](١) عتق السيد عبده وله مال؛ فهل يستقر ملكه للعبد، أم يكون للسيد؟
على روايتين؛ فمنهم من باهما على القول (٢) بالملك وعدمه، فإن قلنا: يملكه؛ استقر [ملكه](٣) عليه [بالعتق](٤)، وإلا؛ فلا، وهي طريقة أبي بكر والقاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر"، ومنهم من جعل الروايتين على القول بالملك.
- (ومنها): لو اشترى [العبد](٥) زوجته الأمة بماله، فإن قلنا: يملك؛ انفسخ نكاحه، وإن قلنا: لا يملك؛ لم ينفسخ.
- (ومنها): لو ملكه سيده أمة، فاستولدها، فإن قلنا: لا يملك؛ فالولد ملك للسيد (٦)، وإن قلنا: يملك؛ فالولد مملوك للعبد، لكنه لا يعتق عليه حتى يعتق، فإذا عتق ولم ينزعه [سيده](١) منه قبل عتقه؛ عتق عليه لتمام ملكه حينئذ، ذكره القاضي في "المجرد".
- (ومنها): هل ينفذ تصرف السيد في مال العبد دون استرجاعه؟
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٢) في (أ) و (ج): "على أن القول". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٥) في (ب): "المكاتب". (٦) في المطبوع: "السيد".