على روايتين بناءً على تغليب جهة التمليك فيه أو جهة النكاح.
وقد استشكل أكثر هذه النصوص القاضي، وربما أولها ونزلها على ما ذكر [هُ](١) الشيخ تقي الدين (٢)، وهذه المسائل المذكورة منصوصة عن السلف حكمًا وتعليلًا كما ذكرنا، وكذلك قال الشيخ مجد الدين: ظاهر كلام أحمد إباحة التسري للعبد، وإن قلنا: لا يملك؛ فيكون نكاحًا عنده. وحمل قول أبي بكر على مثل ذلك، وعلى هذا؛ فهل يشترط [له](٣) الإِشهاد؟ [و](٤) كلام أحمد يقتضي استحبابه لا غير، وفي ثبوت المهر به خلاف معروف.
- (ومنها): لو باع السيد عبد [هُ](٥) نفسه بمال في يده؛ فهل يعتق أم لا؟
المنصوص عن أحمد أنه يعتق بذلك، وذكره الخرقي مع قوله: إن العجد لا يملك، ونزله القاضي على القول بالملك؛ فيكون دخول السيد مع عبده في بيعه نفسه بماله إقرارًا له على ملكه؛ فيصح بيعه ويعتق، وإن قلنا: لا يملك؛ لم يصح بيعه؛ [فلا يعتق](٥)، ويحتمل أن يقال: بيعه نفسه هنا
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وبدله في (أ) و (ب): "نا". (٢) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٣). (٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "لنكاحه". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وفي (ج) بدلها: "ظاهر". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.