على حواشي "الجامع" للخلال: ظاهر هذا أنه يجوز تسريه من غير إذن؛ لأنه (١) مالك له. انتهى.
ويمكن أن يحمل [نصه باشتراط الإِذن](٢) على التسري من مال سيده إذا كان مأذونًا له, ونصه [بعدم اشتراطه على](٣) تسريه في مال نفسه الذي يملكه، وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة، وهو الأظهر.
ونقل [الأثرم عنه](٤) في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها، [و](٥) لكنه يتسرى في ماله إذا أذن له سيده. وفسر ماله بمال العبد [الذي في يديه](٦)، وهذا [نص باعتبار](٧) الإِذن في التسري من مال نفسه، وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال، ولعله منع الوطء بدون إذن السيد؛ فيكون ذلك منه اشتراطًا لإِذن السيد بكل حال.
= عن العبد؛ هل له أن يتسرى؟ قال: إذا أذن له مولاه؟ فنعم، وإذا لم يأذن له؛ فلا" اهـ. وأثر ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٢٠٨٨ - ط الأعظمي)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٧/ رقم ١٢٨٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٥٢)، وإسناده صحيح. (١) في المطبوع: "إذن له لأنه". (٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "نص اشتراطه". (٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يقدم على اشتراط". (٤) في (ب) و (ج): "عنه الأثرم". (٥) ما بين المعقوفتين ليس في (أ). (٦) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)، وفي (ج): "الذي في يده". (٧) في المطبوع: "في اعتبار".