الروايتين (١)، وهي ظاهر كلام أبي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب "التلخيص" وغيرهما؛ لأن العبد وإن قلنا:[إنه](٢) يملك؛ فإن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة كما سبق؛ فلا يكون مخاطبًا بالتكفير بالمال بالكلية؛ فلا يكون فرضه غير الصيام بالأصالة، بخلاف الحر العاجز؛ فإنه قابل للتملك (٣)، ومن ها هنا -واللَّه أعلم- قال الخرقي [في](٤) العبد إذا حنث ثم عتق: إنه لا يجزئه التكفير بغير الصوم، بخلاف الحر المعسر إذا حنث ثم أيسر، وقال أيضًا في العبد إذا فاته الحج: إنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يومًا، وقال في الحر المعسر: إنه يصوم في الإِحصار صيام المتمتع (٥)، والفرق بينهما أن العبد ليس من أهل الملك القابل لتعلق الواجبات به؛ [فيتعلق به](٦) وجوب الصيام بالأصالة، وفدية الفوات والإِحصار لم يرد فيها نص بغير الهدي؛ فأوجبنا على العبد صيامًا يقوم مقام الهدي، [ويتعدل بقيمة](٧) الشاة، كما وجب في جزاء الصيد؛ لأن هذا صيام واجب بالأصالة، ليس بدلًا عن الهدي، وهو [معدل بالهدي](٨)
(١) في المطبوع و (أ): "الطريقين". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ). (٣) في (ب): "للتمليك". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٥) في المطبوع و (أ): "التمتع". وانظر: "المغني" (١٠/ ١٧/ ٨٠٥٤). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٧) في المطبوع: "ويعدل قيمة"، وفي (ج): "وينعدل بقيمة". (٨) في المطبوع: "يعدل الهدي"، وفي (أ): "يعدل بالهدي".