لأن ذلك ليس بتصرف مستأنف، بل من تمام العقد الأول ولواحقه.
- ([الفائدة] (١) السادسة عشر): لو وهب الوالد لابنه شيئًا، فباعه ثم رجع إليه بإقالة، فإن قلنا: هي بيع، امتنع رجوع الأب فيه، وإن قلنا: هي فسخ؛ فوجهان، وكذلك حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده.
- ([الفائدة] (١) السابعة عشر): باع أمة، ثم أقال فيها قبل القبض؛ فهل يلزمه استبراءها (٢)؟
فيه طريقان:
أحدهما: قاله أبو بكر وابن أبي موسى: إن قلنا: الإِقالة بيع؛ وجب الاستبراء، وإن قلنا: فسخ؛ لم يجب.
والثاني:[إن](٣) في المسألة روايتين مطلقًا من غير بناء [على](٤) هذا] (٥) الأصل، ثم قيل: إنه مبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه، وإليه أشار ابن عقيل، وقيل: بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل؛ هل يوجب الاستبراء؟ وهذا أظهر.
- ([الفائدة] (١) الثامنة عشر): لو حلف لا يبيع أو ليبيعن، أو علق
(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع. (٢) في المطبوع: "استبراؤه". (٣) ما بين المعقوفتين ليس في (ب). (٤) في المطبوع: "كل". (٥) من منتصف "الفائدة الخامسة" إلي هنا سقط من (أ).