الإخراج عن جميع ما لم يخرج عنه [منه](١)، وعلي وجه الخلطة يجب في الزيادة وحدها [خمسان (٢) بين بنت مخاض وخمس خمس] (٣) بنت مخاض، فإذا تقرر (٤) هذا؛ فالمستفاد لا يخلو بين أربعة أقسام:
([القسم] (٥) الأول): أن يكون نصابًا مغيرًا (٦) للفرض، مثل أن يملك أربعين شاة ثم إحدى وثمانين بعدها؛ ففي الأربعين شاة عند حولها، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:
أحدهما: فيها شاة أيضًا، وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد.
والثاني: فيها شاة [واحدةٌ وأربعون](٧) جزءً بين أصل مئة وأحد وعشرين جزءً بين شاة، وهو وجه الخلطة؛ [لأن ذلك حصة المستفاد بين الشاتين الواجبتين في الجميع.
وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة أن وجه الخلطة] (٨) هنا كوجه
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٢) في (ب): "خمسا". (٣) بدل ما بين المعقوفتين في أصل (أ): "أحد عشر جزءً من خمسة وعشرين جزءً من"، وما أثبتناه هنا أثبته مصححها في الهامش. (٤) في المطبوع: "تعذر". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٦) في المطبوع: "معتبرًا". (٧) كذا في نسخة (أ)، وفي (ب): "واحدًا وأربعون"، وفي (ج): "وإحدى وأربعين"، وفي المطبوع "واحد وأربعون". (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).