للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشجاعة، ثم ولي الأمير مخير: إن شاء أقرع بينهما، وإن شاء رتبهما على رأيه (١) واجتهاده (٢).

- (ومنها): إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات الترجيح؛ قدم أحدهما (٣) بالقرعة، قال القاضي (٤): هذا قياس المذهب؛ كالأذان.

- (ومنها): لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين، وجهل السابق منهما؛ فقال القاضي (٥): يخرج على روايتين:

إحداهما (٦): بطلان العقد فيهما.

والثانية: استعمال القرعة بناءً على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما؛ فإنه على روايتين، كذلك هنا. انتهى.

ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتب (٧) القاضي وأصحابه: إنه يفسخ النكاحان، وقياس (٨) هذا أن (٩) يفسخ العقدان لا أنهما


(١) في (ب): "على رواية"!
(٢) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص ٢٤ - ٢٥).
(٣) في المطبوع: "أحدمها"!
(٤) في "الأحكام السلطانية" (ص ٢٤ - ٢٥).
(٥) في "الأحكام السلطانية" (ص ٢٥).
(٦) في (ج): "يتخرج على روايتين: إحداهما"، وفي (ب): "يخرج على الروايتين: أحدهما".
(٧) في المطبوع: "كتاب".
(٨) في (ج): "فقياس".
(٩) في المطبوع: "أنه".