بالشجاعة، ثم ولي الأمير مخير: إن شاء أقرع بينهما، وإن شاء رتبهما على رأيه (١) واجتهاده (٢).
- (ومنها): إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات الترجيح؛ قدم أحدهما (٣) بالقرعة، قال القاضي (٤): هذا قياس المذهب؛ كالأذان.
- (ومنها): لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين، وجهل السابق منهما؛ فقال القاضي (٥): يخرج على روايتين:
إحداهما (٦): بطلان العقد فيهما.
والثانية: استعمال القرعة بناءً على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما؛ فإنه على روايتين، كذلك هنا. انتهى.
ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتب (٧) القاضي وأصحابه: إنه يفسخ النكاحان، وقياس (٨) هذا أن (٩) يفسخ العقدان لا أنهما
(١) في (ب): "على رواية"!(٢) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص ٢٤ - ٢٥).(٣) في المطبوع: "أحدمها"!(٤) في "الأحكام السلطانية" (ص ٢٤ - ٢٥).(٥) في "الأحكام السلطانية" (ص ٢٥).(٦) في (ج): "يتخرج على روايتين: إحداهما"، وفي (ب): "يخرج على الروايتين: أحدهما".(٧) في المطبوع: "كتاب".(٨) في (ج): "فقياس".(٩) في المطبوع: "أنه".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.