بالشجاعة، ثم ولي الأمير مخير: إن شاء أقرع بينهما، وإن شاء رتبهما على رأيه (١) واجتهاده (٢).
- (ومنها): إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافئا في صفات الترجيح؛ قدم أحدهما (٣) بالقرعة، قال القاضي (٤): هذا قياس المذهب؛ كالأذان.
- (ومنها): لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين، وجهل السابق منهما؛ فقال القاضي (٥): يخرج على روايتين:
إحداهما (٦): بطلان العقد فيهما.
والثانية: استعمال القرعة بناءً على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما؛ فإنه على روايتين، كذلك هنا. انتهى.
ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتب (٧) القاضي وأصحابه: إنه يفسخ النكاحان، وقياس (٨) هذا أن (٩) يفسخ العقدان لا أنهما
(١) في (ب): "على رواية"!(٢) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص ٢٤ - ٢٥).(٣) في المطبوع: "أحدمها"!(٤) في "الأحكام السلطانية" (ص ٢٤ - ٢٥).(٥) في "الأحكام السلطانية" (ص ٢٥).(٦) في (ج): "يتخرج على روايتين: إحداهما"، وفي (ب): "يخرج على الروايتين: أحدهما".(٧) في المطبوع: "كتاب".(٨) في (ج): "فقياس".(٩) في المطبوع: "أنه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute