للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك الفيء إذا قلنا: إنه يخمس. ذكره أبو حفص العكبري، حكاه عنه الآمدي، وذكر في ذلك آثارًا عن عثمان (١) وعلي (٢) وغيرهما من الصحابة رضي اللَّه عنهم [أجمعين] (٣)] (٤).

- (ومنها): لو حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي؛ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يلزمه شيء، قال في "رواية ابن منصور" في رجل حلف بيمين لا يدري ما هي: طلاق أو غيره؛ قال: لا يجب عليه الطلاق حتى


(١) يشير المصنف إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٥١): حدثنا عيسى بن يونس، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الوليد بن همام، عن مالك بن عبد اللَّه الخثعمي؛ قال: "كنا جلوسًا عند عثمان رضي اللَّه عنه؛ فقال: من ها هنا من أهل الشام؟ فقمتُ، فقال: أبلغ معاوية إذا غنم غنيمةً: أن يأخذ خمسة أسهم؛ فليكتب على كل سهم منها (للَّه)، ثم ليقرع، فحيث ما خرج منها؛ فليأخذه".
وإسناده لين.
صالح ضعيف يعتبر به، وسائر رجاله ثقات.
(٢) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في "زوائد فضائل الصحابة" (رقم ٩١٣) حدثني نصر بن علي الجهضمي، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩) عن عبد الحميد بن صبيح، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٢/ ق ٣٧١) عن علي بن حرب؛ ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه: "أن عليًّا قسّم ما في بيت المال على سبعة أسباع، ثم وجد رغيفًا، فكسره سبع كسر، ثم دعا أُمراء الأجناد، فأقرع بينهم". لفظ عبد اللَّه.
ولفظ البيهقي: "أتاه مال من أصبهان، فقسّمه".
ولفظ ابن عساكر: "قدم على علي مال من أصبهان".
وإسناده صحيح، وهو عند ابن عبد البر في "الاستيعاب" (٣/ ٤٩).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ج).
(٤) ما بين المعقوفتين (أي: كل هذه المسألة) سقط من المطبوع و (ب).