- (ومنها): إذا أعطينا الأمان لمشرك في حصن ليفتحه لنا ففعل، ثم أشتبه علينا، وادعى كل منهم أنه المستأمن؛ ففيه وجهان:
أحدهما -وهو المنصوص في "رواية ابن هانئ"-: إنه يحرم قتلهم واسترقاقهم جميعًا (١).
والثاني: يخرج أحدهم بالقرعة؛ فيكون حرًّا، ويرق الباقون.
وحكى [ذلك](٢) عن أبي بكر والخرقي (٣)؛ لأن القرعة يتميز الحر من العبد عند الاشتباه؛ ولو كان حر الأصل، كما لو أقر أن أحد هذين الولدين من هذه الأمة ولده، ثم مات ولم يوجد قافة؛ فإنا نقرع بينهما للحرية؛ وإن كان حر الأصل.
ومن نصر الأول؛ قال: إرقاق الباقين هنا يؤدي إلى ابتداء الإرقاق مع الشك في إباحته، بخلاف من أعتق أحد عبيده واشتبه عليه؛ فإنه ليس فيه سوى استدامة الإرقاق مع الشك في زواله؛ فالاستدامه تبقيه على الأصل الذي لم يتحقق زواله، والابتداء نقل عن الأصل المتحقق مع الشك في إباحته.
= أو جماعة. انظر: "مغني المحتاج" (٤/ ٢٢، ٤٠)، و"أسنى المطالب" (٤/ ٣٥). وانظر: مذهب الحنفية في: "البدائع" (١٠/ ٤٦٢٩)، و"تبيين الحقائق" (٦/ ١١٥)، ومذهب المالكية في "الكافي" (٢/ ١٠٩٩) لابن عبد البر. (١) انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٢١/ ١٧٠١). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٣) قال الخرقي في "مختصره" (٩/ ١٩٩/ ٧٤٨٩ - مع "المغني"): "ومن طلب الأمان ليفتح الحصن، فقبل؛ فقال كل واحد منهم: أنا المعطى؛ لم يقتل واحد منهم".