النكاح؛ فإن ألحقت القافة الولد بأحد الواطئين، وكان بنتًا؛ حلت لأولاد الآخر، ولم تحل لأحد من الواطئين لكونها ربيبة له، وإن لم توجد قافة، فإن قلنا: يضيع النسب؛ حرمت على الواطئين وأولادهما (١)؛ كما إذا اشتبهت ذات محرم بأجنبية (٢)، وإن قلنا:[تترك حتى تبلغ، فتنتسب](٣) إلى أحدهما بميل الطبع؛ ففي حلها لولد (٤) الآخر احتمالان ذكرهما صاحب "الترغيب" في الرضاع [بلبن هذه المرأة](٥).
(وأما حكم العدة)؛ فقال أكثر الأصحاب: إن ألحقت القافة الولد بأحدهما؛ انقضت به عدتها [منه](٦)، [ثم اعتدت للآخر، وإن ألحقته بهما؛ انقضت به عدتها منهما.
وفي "الانتصار" لأبي الخطاب: لا يمتنع على أصلنا أن نقول: تنقضي به عدة أحدهما لا بعينه، وتعتد للآخر فيما إذا ألحقته القافة بهما؛ كما لو وطئها رجلان بشبهة وجهل السابق] (٧).
وأما إن ضاع نسبه بأن (٨) لم توجد قافة، أو أشكل (٩) عليهم؛ ففي
(١) في المطبوع: "وأولادهم"! (٢) في المطبوع: "بأجنبي" (٣) في المطبوع: "يترك حتى يبلغ فينسب". (٤) في (ج): "لوطء". (٥) ما بين المعقوفتين مذكور آنفًا في المطبوع بعد قوله: "لولد الآخر". (٦) في (ج): "منها"! (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٨) في المطبوع و (ب): "فإن". (٩) في المطبوع: "وأشكل".