للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النكاح؛ فإن ألحقت القافة الولد بأحد الواطئين، وكان بنتًا؛ حلت لأولاد الآخر، ولم تحل لأحد من الواطئين لكونها ربيبة له، وإن لم توجد قافة، فإن قلنا: يضيع النسب؛ حرمت على الواطئين وأولادهما (١)؛ كما إذا اشتبهت ذات محرم بأجنبية (٢)، وإن قلنا: [تترك حتى تبلغ، فتنتسب] (٣) إلى أحدهما بميل الطبع؛ ففي حلها لولد (٤) الآخر احتمالان ذكرهما صاحب "الترغيب" في الرضاع [بلبن هذه المرأة] (٥).

(وأما حكم العدة)؛ فقال أكثر الأصحاب: إن ألحقت القافة الولد بأحدهما؛ انقضت به عدتها [منه] (٦)، [ثم اعتدت للآخر، وإن ألحقته بهما؛ انقضت به عدتها منهما.

وفي "الانتصار" لأبي الخطاب: لا يمتنع على أصلنا أن نقول: تنقضي به عدة أحدهما لا بعينه، وتعتد للآخر فيما إذا ألحقته القافة بهما؛ كما لو وطئها رجلان بشبهة وجهل السابق] (٧).

وأما إن ضاع نسبه بأن (٨) لم توجد قافة، أو أشكل (٩) عليهم؛ ففي


(١) في المطبوع: "وأولادهم"!
(٢) في المطبوع: "بأجنبي"
(٣) في المطبوع: "يترك حتى يبلغ فينسب".
(٤) في (ج): "لوطء".
(٥) ما بين المعقوفتين مذكور آنفًا في المطبوع بعد قوله: "لولد الآخر".
(٦) في (ج): "منها"!
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) في المطبوع و (ب): "فإن".
(٩) في المطبوع: "وأشكل".