للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: يقرع بينهما، فمن قرع؛ فالقول قوله.

- (ومنها): إذا آلى من واحدة معينة واشتبهت عليه؛ فإنها تميز بالقرعة، ذكره أبو بكر، وإن آلى من واحدة مبهمة (١)؛ ففي "المحرر" (٢) وجهان:

أحدهما: تعين (٣) بالقرعة.

والثاني: بتعيينه.

وهما مخرجان من الروايتين في مسألة الطلاق.

وفي "المغني": له وطء الجميع سوى واحدة منهن، فإذا لم يبق سوى واحدة؛ تعين الايلاء فيها لأنه لا يمكن وطؤها (٤) بدون الحنث في هذه الحال، بخلاف ما قبلها؛ فلا يصير موليًا بدون ذلك (٥).

- (ومنها): إذا تعذر إثبات النسب بالقافة؛ إما لعدمها، أو لعدم إلحاقها النسب (٦)؛ لإشكاله عليها، أو لاختلافها (٧) فيه ونحو ذلك؛ فالمشهور أنه لا يلحق بالقرعة.


(١) في المطبوع: "غير معينة".
(٢) انظر: "المحرر" (٢/ ٨٦).
(٣) في المطبوع: "يعين"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٤) في المطبوع: "وطؤها".
(٥) انظر: "المغني" (٧/ ٤٢٢/ ٦١١٦).
(٦) في المطبوع: "إلحاقها بالنسب".
(٧) في المطبوع: "ولاختلافها".