النفقة لا تسقط إلا بتيقن (١) الموت، ولم يوجد (٢) ها هنا، وكذا ذكر صاحب "المغني"، وزاد: إن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضًا؛ لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما (٣).
- (ومنها): أن النوم المستثقل (٤) ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الحدث؛ وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة.
وحكى ابن أبي موسى في "شرح الخرقي" وجهًا آخر: إن النوم نفسه حدث، لكن يعفى عن يسيره؛ كالدم ونحوه.
- (ومنها): إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين، وادعى الجهل بتحريم الزنا؛ لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه؛ وإن كان الأصل عدم علمه بذلك، (ومثله): إذا ادعت المعتقة تحت عبد الجهل بالعتق أو بثبوت الخيار، ومثلها لا يجهل ذلك؛ فإنه لا يقبل قولها.
- (ومنها): إذا زوج الولي (٥) امرأة يعتبر إذنها لصحة العقد، ثم أنكرت الإِذن؛ فإن كان بعد الدخول؛ لم يقبل قولها لأن تمكينها يكذبها، وإن كان قبله، فإن كان إذنها السكوت، [أو أقرت بأنها سكتت، ولكن](٦) ادعت أن سكوتها كان حياءً لا رضًا؛ لم يقبل قولها، نص عليه أحمد في
(١) في المطبوع و (ب) و (ج): "بيقين". (٢) في المطبوع: "ولم توجد". (٣) انظر: "المغني" (٨/ ١٠٥ - ١٠٦/ ٦٣٥٠). (٤) في المطبوع: "المنثقل". (٥) في المطبوع: "المولى". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج)، وبدله في المطبوع "و".