فهذه أربعة أقسام:
القسم الأول: ما ترك فيه العمل (١) بالأصل للحجة الشرعية، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا:
- (منها): شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه.
- (ومنها): شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.
- (ومنها): إخبار الثقة العدل بأن (٢) كلبًا ولغ في هذا الإناء.
- (ومنها): إخباره بدخول وقت الصلاة.
- (ومنها): شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإنه مقبول على ظاهر المذهب.
وفيه رواية أخرى: [إنه] (٣) لا بد من شهادة عدلين كسائر الشهود.
= / ١٠٤).وعند الشافعية في: "المنثور" (١/ ٣١١) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (٦٤، ٥١) للسيوطي و (١/ ١٤) لابن السبكي.وعند الحنفية في: "المبسوط" (١١/ ٢٤، ٤٦، ١٦/ ١٦، ٥٣)، و"شرح السير الكبير" (١/ ٣٢١)، كلاهما للسرخسي، و"أصول الكرخي" (١١٠ - مع "تأسيس النظر")، و"الأشباه والنظائر" (٢٥٧) لابن نجيم.وانظر أيضًا: "موسوعة القواعد الفقهية" (٢/ ١٠٣)، و"المدخل الفقهي" (رقم ٥٧٥ - ٥٧٦)، و"الوجيز" (ص ١٠٨).(١) في المطبوع: "العمل فيه" بتقديم وتأخير.(٢) في (ج): "أنّ".(٣) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute