والثاني: لا يجب شيء (٢)؛ لأنه مكره على الطلاق، فكأن الفسخ جاء من جهة المرأة، فلا يستحق (٣) شيئًا.
والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مُهَنَّأ: أنه قال: يفرق بينهما، وقد قيل: يكون نصف المهر لهما جميعًا، وما أخلقه أن يكون كذلك! ولكن لم أسمع فيه شيئًا، وهذا يدل على أنهما يقتسمان نصف المهر لا [يقترعان](٤) عليه، ولو زوج الوليان امرأة [من زوجين](٥)، وجهل السابق منهما، وأمرناهما بالطلاق؛ فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعين بالقرعة، أم لا يجب لها شيء؟
على وجهين، وحكي عن أبي بكر أنه اختار [أنه](٦) لا شيء لها، وبه أفتى أبو علي (٧) النجاد، قال الشيخ تقي الدين: ويتخرج على هذا الخلاف ما إذا ورثت المرأة زوجها؛ فإن الفرقة ها هنا بفعل اللَّه عز وجل؛ فهو كاشتباه الزوج (٨).
(١) في (ب): "فيتعين"، وفي (ج): "فيعين". (٢) في المطبوع: "شيء به". (٣) في المطبوع و (ج): "فلا تستحق". (٤) غير واضحة في المطبوع. (٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج). (٦) في (ج): "أن". (٧) في المطبوع: "أبو يعلى"! (٨) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٠٦ - ٢٠٧). ونقل المرداوي في "الإِنصاف" (٨/ ٩١) كلام المصنف هذا.