المهر، وعلله القاضي بأن الخلع يستقل به الزوج؛ لأنه يصح مع الأجنبي بدون رضى المرأة؛ فلذلك (١) نسب إليه.
وفيه وجه آخر: إنه يسقط به المهر؛ فمن الأصحاب من خرجه على أنه فسخ؛ فيكون كسائر الفسوخ من الزوج، ومنهم من جعله مما يشترك [فيه](٢) الزوجان؛ لأنه إنما يكون بسؤال المرأة؛ فتكون الفرقة فيه من قبلها، ولذلك (٣) يسقط إرثها بالخلع في المرض، وهذا على قولنا: لا يصح مع الأجنبي [إذا قلنا: هو فسخ](٤) أظهر، فأما إن وقع مع الأجنبي وصححناه؛ فينبغي أن يتنصف [به](٥) المهر وجهًا واحدًا، ومنها إسلامه والزوجة غير كتابية في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: يسقط المهر؛ لأنه فعل الواجب عليه، وإنما وقعت الفرقة بامتناعها من الإِسلام؛ فلا يكون لها مهر.
- (ومنها): ردته عن الإِسلام.
- (ومنها): إقراره بالنسب أو بالرضاع أو غير ذلك من المفسدات؛ فيقبل (٦) منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف.
- (ومنها): أن يطأ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنًا؛ فينفسخ نكاح
(١) في (ب) و (ج): "ولذلك". (٢) في المطبوع: "به". (٣) في (ج): "وكذلك". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٦) في (ب): "فتقبل".