فوت الإراقة والتفرقة بعد لزومها؛ فلزمه ضمانها، كما لو أتلف شيئين. قال: ويشترى بالقيمة هديًا ويحتمل أن يتصدق به (١).
ويلتحق بهذا:[ما إذا أكل المضحي أو الهدي مما منع](٢) من أكله؛ فإنه يضمنه بمثله لحمًا، نص عليه [أحمد](٣) في "رواية ابن منصور"؛ [لأنه تلزمه](٤) الإِراقة والتفرقة، وقد أتى بأحدهما وبقي الآخر؛ فلزمه ضمانه، ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته لأنه لا تلزمه (٥) الإراقة؛ فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.
* * *
(١) انظر كلامه بطوله في: "الكافي" (١/ ٤٦٦). (٢) في المطبوع: "ما إذا أكل المضحي جميع أضحيته أو الهدي مما منع"، وفي (ب): "ما إذا كان المضحي أو الهدي مما يمنع". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "لا تلزمه"! (٥) في المطبوع: "لا يلزمه"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.