إنما يسقطه (١) بعوض؛ فلا [يسقط بدون](٢) ثبوت العوض له.
- (ومنها): لو صالح عن دم العمد بشقص؛ هل يؤخذ بالشفعة أم لا؟
إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فالشقص مأخوذ بعوض غير مالي؛ فلا شفعة فيه على أشهر الوجهين، وهو قول أبي بكر والقاضي والأكثرين، خلافًا لابن (٣) حامد، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين؛ فهو مأخوذ بعوض مالي؛ إذ هو عوض عن الدية لتعينها (٤) باختيار الصلح، صرح به صاحبا (٥)"المغني"(٦) و"التلخيص"، وكذلك [ذكر](٧) السامري في "المستوعب"، وهو خلاف ما قرره في "الفروق"(٨).
ويتوجه على قول من قال: الصلح عن القود أن يطرد فيه الوجهان الأولان، وهو [وفق](٩) إطلاق الأكثرين.
- (ومنها): لو قتل عبد (١٠) عبدًا من مال التجارة عمدًا، فصالح
(١) في (ج): "يسقط". (٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "بد من". (٣) في المطبوع: "لأبي"! (٤) في المطبوع: "لتعيينها". (٥) في المطبوع و (ب) و (ج): "صاحبُ". (٦) انظر: "المغني" (٧/ ٢٤ - ٢٥ - ط هجر). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٨) انظر: "إيضاح الدلائل" (١/ ٣٢٧). (٩) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وقف على"! (١٠) في المطبوع و (ب): "عبده".