[وهذا](١) بخلاف تقييد المطلق؛ فإنه زيادة على مدلوله؛ فلا تثبت الزيادة بالنية المجردة، فإن قيل: هذا ينتقض عليكم بتعميم الخاص بالنية؛ فإنه إلزام بزيادة (٢) على اللفظ بمجرد النية؛ قيل: الفرق بينهما: إن الخاص إذا أريد به العام؛ كان نصًّا على الحكم في صورة لعلة، فيتعدى (٣)[الحكم](١) إلى كل ما وجدت فيه تلك العلة، وهذا غير موجود في المطلق إذا أريد به بعض مقيداته، [واللَّه أعلم](٤).
وأما القسم الرابع؛ فله صور:
- (منها): لو قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة؛ فهل يلزمه الثلاث في الباطن؟
على وجهين:
أحدهما: لا يلزمه (٥)، وهو قول أبي الخطاب وصاحبه الحلواني.
والثاني: يقع به الثلاث في الباطن، وهو الذي جزم به السامري في "فروقه"(٦) وصاحب "المغني"(٧) واختاره صاحب "المحرر"(٨)؛ لأن النية
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٢) في المطبوع: "زيادة". (٣) في (أ): "تعدى". (٤) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط. (٥) في (ج): "لا تلزمه". (٦) انظر: "إيضاح الدلائل" (٢/ ٩١). (٧) انظر: "المغني" (٧/ ٣٧١/ ٦٠١٦). (٨) انظر: "المحرر" (٢/ ٦٠).