عقده، ومنهم من يعلل بأن الفسوخ لا تقبل التعليق، وقد صرح كثير منهم؛ [كالقاضي وأبي الخطاب](١) وابن عقيل وصاحب "المغني" بهذا المأخذ (٢)، وهو مخالف [لما](٣) نص عليه [أحمد](٤) في مسألة: إن جئتني بالثمن إلى كذا [وكذا]، وإلا؛ فلا بيع بيننا: أنه يصح ويكون تعليقًا (٥) للفسخ على شرط، وقد صرح القاضي [بجوازه](٦) في البيع، خاصة في خلافه، ومن المتأخرين من صرح به في فسخ الإِجارة أيضًا.
- (ومنها): تعليق فسخ التدبير بوجوده، وصرح القاضي في "المجرد" بامتناعه فيما إذا قال لأمته المدبرة: كلما ولدت ولدًا؛ فقد رجعت في تدبيره! فقال: لا يكون رجوعًا؛ لأن الرجوع إنما يصح في تدبير موجود، وهذا (٧) بعد ما خلق؛ فكيف يكون رجوعًا؟ كما لو قال لعبده: متى دبرتك؛ فقد رجعت لم يصح. هذا لفظه.
* * *
(١) في (ب): "القاضي وأبو الخطاب". (٢) انظر: "المغني" (٤/ ١١٣، ١٥٨ أو ١٠/ ٥٦/ ١١٨٠ - ط هجر). (٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "لـ". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٥) في المطبوع و (ج): "تعلقًا". (٦) في المطبوع: "في جوازه". (٧) في (ج) والمطبوع: "هذا" من غير واو.