- (ومنها): لو قال: هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو هو شريكي فيه؛ فوجهان (١)، المجزوم [به](٢) في الإِقرار: الإِبهام، ويرجع في تفسيره إليه، وهو اختيار ابن عقيل، وقال القاضي في "خلافه": هو بينهما نصفين.
- (ومنها): لو أوقع طلاقًا ثلاثًا بامرأة له، ثم قال لأخرى: أشركتك] (٣) معها، فإن قلنا بالمناصفة؛ اقتضى وقوع اثنتين، وإن قلنا بالإِبهام؛ لم يقع أكثر من واحدة لأنها اليقين؛ [إلا أن يفسره بأكثر من ذلك](٤)، ويحتمل أن يقع ثلاثًا بناءً على أن الشركة تقتضي الاستحقاق من كل جزء (٥)، وقد يقال هذا إنما [يمكن](٦) في التمليكات دون الطلاق، فإن حقيقة الاشتراك في طلاق الأولى لا يمكن (٧)؛ فحمل على استحقاق نظيره، أما لو تعدد الشركاء؛ فهل يقال: يستحق الشريك مثل نصف ما لهم، أو مثل واحد منهم؟
على وجهين ذكرهما القاضي في البيع، وبنى عليهما: لو اشترى اثنان شيئًا، ثم أشركا ثالثًا فيه؛ فهل له نصفه أو ثلثه؟
(١) في المطبوع: "أو هو شريكي، فيه وجهان". (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) في المطبوع: "للأخرى شركتك". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٥) في (ج): "كل جزء جزء". (٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "يكون". (٧) كذا في (ب)، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع و (أ): "تمكن".