قرر أبو الخطاب وغيره من أصحابنا الثاني، واستدل [به](١) على أن المظاهرة (٢) من جميع الزوجات بكلمة واحدة لا يوجب سوى كفارة واحدة، وكذلك قال في قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ. . .}(٣) إلى [آخرها](٤): إن المراد حرمت على كل واحد بناته وأخواته وعماته وخالاته، فأما الأمهات؛ فجعلها [من](٥) مقابلة الأفراد [بالأفراد](٦)، [قال: لأنه](٧) لما لم يتصور أن يكون للواحد أمان (٨)؛ علم أنه أراد الواحد في مقابلة الواحد، وأما ما احتمل الجمع في مقابلة الواحد؛ فإنه [يحمل عليه](٩)، والأظهر -واللَّه أعلم- أن الكل مما قوبل فيه الواحد بالواحد والجملة بالجملة، وأن المعنى: حرمت على كل واحد أمه وبنته وأخته؛ إذ لو أريد مقابلة الواحد بالجمع؛ لحرم على كل واحد أمهات الجميع وبناتهم، وهو باطل قطعًا.
* * *
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج). (٢) في (ب) و (ج): "المظاهر". (٣) النساء: ٢٣. (٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): "آخر الآية". (٥) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): "في". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (٧) في (ج): "لأنه قال" بتقديم وتأخير. (٨) في (ب): "اثنان". (٩) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عمل حيلة"، وفي (ج): "عمل جملة".