- (ومنها): إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز [المعتقة](١) بالقرعة، وفيه وجه بالتعيين.
- (ومنها): إذا اشتبهت المطلقة ثلاثًا بزوجاته؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز (٢) المطلقة وتميزها بالقرعة على [ظاهر](٣) المذهب.
- (ومنها): لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج (٤) بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها.
- (ومنها): إذا اشتبهت ميتة بمذكاة؛ فإنه يمنع من الأكل منهما حتى يعلم المذكاة.
- (ومنها): اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة [بواحدٍ منها](٥) حتى [يتيقن عين الطاهر](٦).
- (ومنها): لو حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فاختلطت في تمر؛ فإنه
= طالق التي اختلفت فيها المذاهب؛ قال: "فمذهبنا أنه يقع الطلاق على واحدة، لا يعيّنها، وتخرجها القرعة". وانظر في المسألة: "الهداية" (٢/ ٣٩)، و"المحرر" (٢/ ٦٠)، و"شرح الزركشي على متن الخرقي" (٥/ ٤٣٣)، و"الكافي" (٢/ ٨٤٤). (١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "منهن". (٢) في المطبوع و (ج): "يميز". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٤) في (ج): "التزويج". (٥) في المطبوع: "بواحدة منها"، وفي (ج): "بواحدة". (٦) في المطبوع: "يتبين على الظاهر"! وهو خطأ.