وفي ["جامع] (١) الخلال" أيضًا عن مُهَنَّأ: إن أحمد قال في رجلين شهدا على رجل أنه أوصى عند هوته، [فقال](٢): لفلان بن فلان من أصحاب فلان ألف درهم، أو أحاله بها والشهود لا يعرفون فلان بن فلان؛ كيف يصنعون وقد مات الرجل؟ فقال (٣): ينظرون في أصحاب فلان فيهم (٤) فلان بن فلان من أصحاب فلان؟ قلت: فإن جاء رجلان، فقال كل واحد منهما: أنا فلان بن فلان من أصحاب فلان؛ قال: فلا يدفع إليهم شيء (٥)، حتى يكون رجل واحد.
والظاهر أن أحمد لم يتوقف في الدفع إلا ليتيقن المستحق من غيره، لا لصحة الوصية؛ فإنها ها هنا لمعين في نفس [الأمر](٢)، وإنما اشتبه علينا لاشتراك الاسمين؛ فلذلك وقف الدفع على معرفة عين المستحق [إذا رجى انكشاف الحال، وأما مع الإياس من ذلك؛ فيتعين تعيين المستحق](٦) بالقرعة، قاله بعض أصحابنا (٧) المتقدمين، وهو الحق (٨).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب). (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) في المطبوع: "قال". (٤) في (ج): "أفيهم". (٥) في المطبوع: "إليهما شيئًا". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٧) فى المطبوع و (ج): "الأصحاب". (٨) قال في "الإنصاف" (٧/ ٢٣١): "فعلى القول بالصحة؛ فقيل: يعينه الورثة، جزم به في "الرعاية الكبرى"، وقيل: يعين بقرعة، قطع به في "القواعد الفقهية"، وهو الصواب". وانظر: "المبدع" (٦/ ٣٣)، و"المغني" (٦/ ٥٤٢ - مع "الشرح الكبير").