والثاني: عقود معاوضات غير متمحضة؛ كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد؛ ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحهما الصحة، وفي الكتابة (١) طريقان:
أحدهما: أنها كذلك، وهي طريقة القاضي.
والثاني: لا تصح (٢) وجهًا واحدًا؛ لأن عوضها مال محض.
والثالث: عقد تبرع معلَّق بالموت؛ فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه، وهل تعين (٣) بتعيين الورقة أو بالقرعة؟
على روايتين.
ومثله: عقود الإباحات (٤)؛ كإعارة أحد هذين الثوبين، وإباحة أحد هذين الرغيفين، وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المئتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى (٥) عندك وديعة، أو ضارب من هذه [المئة](٦) بخمسين؛ فإنه يصح
(١) في المطبوع: "الكناية". (٢) في (أ): "لا يصح". (٣) كذا في (أ)، وفي (ب) بدون تنقيط، وفي المطبوع و (ج): "يعين". (٤) في المطبوع: "عقود التبرعات". (٥) المطبوع: "ودع عنك الأخرى"، وفي (ج): "ودع الآخر". (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).