من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه (٢).
ويدخل فيها من مسائل:
- الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.
- (ومنها): المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
- (ومنها): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.
-[(ومنها): من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما
(١) هنا في (ب) أخذت هذه القاعدة (رقم ١٠٣)، وما بعدها (١٠٤). . . وهكذا بزيادة (٢) انظر حول هذه القاعدة والمسائل التي تندرج تحتها: "إيضاح المسالك" (ق ٨٢) للونشريسي؛ و"المنثور" (٣/ ١٨٣) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل، و (ص ١٥٢) للسيوطي، و (ص ١٠٤) لابن نجيم، و"المدخل الفقهي" (رقم ٦٣٠)، و"موسوعة القواعد الفقهية" (٢/ ١٥٠ - ١٥١).