وروى حماد بن أبي سليمان (١) عن إبراهيم -يعني النخعي- قال:
"لو كان أحد يستقيم أنْ يرجم مرتين لرجم اللوطي. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث" انتهى.
(قال الحافظ):
"حَرَّق اللوطية بالنار أربعةٌ من الخلفاء: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك".
[ضعيف](*) وروى ابن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي (٢) بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر:
أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة، فجمع لذلك أبو بكر أصحابَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقال علي: إنَّ هذا ذنبٌ لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة، ففعل الله بهم ما قد علمتم، أرى أن تَحرِقَهُ بالنار. فاجتمع رأيُ أصحابِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يحرق بالنار. فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار. [قال: وقد حرقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك].
٢٤٢٤ - (٨)[صحيح] وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"لا ينظرُ الله عزَّ وجلَّ إلى رجلٍ أتى رجلاً أوِ امْرأَةً في دُبُرِها".
رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في "صحيحه".
(١) الأصل والمخطوطة (حماد بن إبراهيم)، وكذا في "العجالة" (١٨٧/ ١)، وطبعة الثلاثة! والتصويب من "حديث علي الجعد" (ق ١٤٨/ ٢ - مخطوطة الظاهرية). و"شعب الإيمان" (٢/ ١٢٢/ ١) وكتب الرجال، واسم (أبي سليمان) مسلم الأشعري. (٢) يعني في "شعب الإيمان" (٢/ ٢/١٢١)، والزيادة الآتية منه. قلت: ورواه في "السنن" من غير طريق ابن أبي الدنيا، وأعله بالإرسال (٨/ ٢٣٢).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا الموضع هنا - كما ترى، في صحيح الترغيب - بدون حكم، وذكر هذا الحكم [ضعيف] الشيخ مشهور في طبعته، وقال: قوله «وروى ابن أبي الدنيا. . .» إلى آخره، موجود في «صحيح الترغيب» دون حكم، وبمراجعة أصول الشيخ تبين أنه كتب عليه (ضعيف)، وقال في هامشٍ معلقا على قول الحافظ السابق: «الجزم بهذا فيه نظر، لأن الأثر منقطع»