٢ - (الترغيب في القميص والترهيب من طوله وطول غيره مما يلبس، وجره خيلاء، وإسباله في الصلاة وغيرها).
٢٠٢٨ - (١)[صحيح] عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:
"كانَ أحبَّ الثيابِ إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القميصُ".
رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن ماجه، ولفظه: -وهو رواية لأبي داود-:
"لَمْ يَكُنْ ثوبٌ أحبَّ إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ القميصِ".
٢٠٢٩ - (٢)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزارِ ففي النارِ".
رواه البخاري والنسائي.
وفي رواية للنسائي قال:
"إزرةُ (١) المؤمِنِ إلى عَضَلَةِ ساقِهِ، ثمَّ إلى نِصْفِ ساقِهِ، ثم إلى كعْبِه، وما تَحْتَ الكعبينِ مِنَ الإزارِ ففي النارِ"(٢).
٢٠٣٠ - (٣)[حسن] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
ما قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الإزار فهو في القَميصِ.
رواه أبو داود.
(١) بالكسر: الحالة وهيئة الائتزار، مئل (الرَّكبةَ) و (الجلسةَ). "نهاية". (٢) قال الخطابي (٦/ ٥٥): له تأويلان: أحدهما: أنَّ ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار؛ عقوبة له على فعله. والآخر: أنَّ صنيعه ذلك وفعله الذي فعله في النار، على معنى أنه معدود من أفعال أهل النار".