٤٠ - (الترهيب من ترك الصلاة تعمداً، وإخراجها عن وقتها تهاوناً).
٥٦٣ - (١)[صحيح] عن جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"بين الرجلِ وبين الكفرِ تركُ الصلاةِ".
رواه أحمد، ومسلم وقال:
"بينَ الرجلِ وبين الشركِ والكفرِ تركُ الصلاةِ".
وأبو داود، والنسائي ولفظه:
"ليس بينَ العبدِ وبين الكفرِ إلاَّ تركُ الصلاةِ".
والترمذي، ولفظه: قال:
"بين الكفر والإيمان تركُ الصلاةِ".
وابن ماجه، ولفظه قال:
"بين العبد وبين الكفر تركُ الصلاةِ". (١)
٥٦٤ - (٢)[صحيح] وعن بُريدة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ، فمَن تَركها فقد كَفَرَ".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال:
"حديث حسن صحيح"، وابن ماجه وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم، وقال:
"صحيح، ولا نعرف له علة". (٢)
(١) وبهذا اللفظ عينه رواه أبو داود (٤٦٧٨)؛ خلافاً لما يوهمه صنيع المؤلف. (٢) قلت: ووافقه الذهبي (١/ ٦)، وهو كما قالا. ولم أجده عند أبي داود، وقد رواه ابن ماجه (١/ ٣٣٣)، ولم يعزه المِزِّي في "تحفة الأشراف" (١٩٦٠) لأبي داود.