"وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الجماعة".
٤١٣ - (١)[صحيح] وعن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"الصلاة في الجماعةِ تَعدِلُ خمساً وعشرين صلاةً، فإذا صلاها في فلاةٍ، فأتَمَّ ركوعَها وسجودهَا؛ بلغت خمسين صلاةً".
رواه أبو داود. (١)
ورواه الحاكم بلفظه وقال:
"صحيح على شرطهما"(٢).
وصَدْر الحديث عند البخاري (٣) وغيره.
ورواه ابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"صلاة الرجل في جماعةٍ تَزيد على صلاتِه وحدَه بخمسٍ وعشرين درجةً، فإنْ صلاَّها بأرضِ قِيٍّ فأتمَّ ركوعَها، وسجودَها؛ تُكتبَ صلاتُه بخمسين درجةً".
(١) قلت: في الأصل هنا ما نصه: "وقال: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تُضاعَف على صلاته في الجماعة"، [وساق الحديث] ". فهذا معلق لم يسنده أبو داود -والزيادة منه- فهو مع مخالفته للفظ الذي قبله، ولفظ ابن حبان الذي بعده- شاذ أو منكر. وانظر "الصحيحة". (٢) ووافقه الذهبي (١/ ٢٠٨). وإنما هو صحيح فقط، وبيانه في "الصحيحة" (٣٤٧٥). (٣) قال الناجي (٦٤ - ٦٥): "يُنكر على المصنف قوله: "وصَدْر الحديث عند البخاري وغيره"؛ فإنه رواه من طريق الليث عن ابَن الهاد عن عبد الله بن خَبّاب عن أبي سعيد ولفظه: "صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة". وكان ينبغي له أن يعدل البخاري بابن ماجه لموافقته لأبي داود في ذاك الطريق دون بقية أصحاب الكتب الستَّة". قلت: ولفظ البخاري أقرب إلى لفظ ابن حبان كما هو ظاهر، فلو أن المؤلف ذيّل عليه بقوله المذكور لم يُنكرْ عليه إنْ شاء الله.