٢ - (الترغيب في النفقة في الحج والعمرة، وما جاء فيمن أنفق فيهما من مال حرام).
١١١٦ - (١)[صحيح] عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها في عمرتها:
"إِنَّ لك من الأجر على قَدْر نَصَبِكِ ونَفَقَتِكِ".
رواه الحاكم (١) وقال: "صحيح على شرطهما".
وفي روايةٍ له وصححها (٢):
"إِنما أَجرُكِ في عُمرتِك على قدْرِ نفقتك".
(النَّصَب): هو التعب وزناً ومعنى.
(١) قال الناجي (١٣١): "هذا عجيب من المؤلف، فإن البخاري ومسلماً والنسائي وغيرهم أخرجوا هذه الرواية بنحو هذا اللفظ، لكن عندهم: "أو نفقتك"، والألف أسقطت هنا ولا بد منها، والحاكم يَستدرك على الشيخين أو أحدهما مثل هذا، فيُستدرك عليه، فسبحان المنفرد بالكمال المطلق". وانظر "فتح الباري" (٣/ ٦١٠ - ٦١١). (٢) قلت: ووافقه الذهبي على تصحيح الروايتين.