و (العِوَج) بكسر العين وفتح الواو، قيل: إذا كان فيما هو منتصب كالحائط والعصا قيل فيه: (عِوَج) بفتح العين والواو، وفي غير المنتصب كالدين والخلق والأرض ونحو ذلك يقال فيه:(عِوَج) بكسر العين وفتح الواو. قاله ابن السكيت.
١٩٢٨ - (٧)[صحيح] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمِنةً، إنْ كرِهَ منها خُلُقاً رضيَ منها آخَرَ، أو قال: غيرَهُ".
١٩٢٩ - (٨)[صحيح] وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال:
قلتُ: يا رسولَ الله! ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال:
(١) قيل هو ضربُ مثلٍ للطلاق؛ أي: إنْ أردت منها أنْ تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى طلاقها. والله أعلم. (٢) قلت: له شاهد من حديث أبي ذر نحوه مختصراً، وزاد: "وإنْ تدعها (وفي رواية: تداريها) فإن فيها أوداً وبلغة". رواه البخاري في "الأدب المفرد" (٧٤٧)، والدارمي (٢/ ١٤٨)، وأحمد (٥/ ١٥٠ - ١٥١ و ١٦٩)، والبزار (١٤٧٨ - كشف الأستار).