قوله:(أَمْكَنَ غَيْرُهُ) يريد أن كراهة التكفين بالأخضر وما أشبهه (١) مقيدة بما إذا كان الأبيض ممكنًا، أما مع عدم القدرة عليه؛ لضيق أو (٢) نحوه فلا كراهة.
قوله:(وَزِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ) ابن حبيب: وأحب إلى مالك في الكفن خمسة أثواب يعد (٣) فيها العمامة والمئزر والقميص ويلف في ثوبين، قال: وذلك في المرأة ألزم (٤). فظاهره أن الزيادة على الخمسة (٥) تكره في حق الرجل خاصة (٦).
قوله:(وَاجْتِماعُ نِسَاءِ (٧) لِبُكَاءٍ) هكذا نص ابن حبيب في النوادر وغيرها على كراهة اجتماعهن لذلك (٨). يريد: لأن ذلك مؤدٍّ (٩) إلى رفع أصواتهن (١٠)، وإلى النياحة الممنوعة.
قوله (١١): (وإنْ سِرًّا) لأنه يؤدي إلى النياحة.
(١) قوله: (أشبهه) يقابله في (ن): (أشبه من الألوان ما عدا الأبيض). (٢) في (ن ٢): (و). (٣) في (ن ٢): (تعد). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٨. (٥) في (ن ٢): (خمسة). (٦) قوله: (خاصة) زيادة من (ن ٢). (٧) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (النساء). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧٥. (٩) في (ن ٢): (يؤدي). (١٠) في (ن ٢): (صوتهن). (١١) قوله: (قوله) ساقط من (ز).