جماعة، قال: وأما لو صلى عليه رجل واحد لجاز للجماعة أن تعيد بعده.
قوله:(وَتَغْسِيلُ جُنُب) هو من باب إضافة المصدر إني الفاعل، والمعنى: أنه يكره لمن عليه جنابة (١) أن يغسل الميت، ورواه ابن القاسم عن مالك وزاد عنه: وذلك جائز للحائض، وقاله ابن حبيب، وأجاز ذلك ابن عبد الحكم للجنب (٢) أيضًا.
ابن شعبان: وهو أحب إلينا (٣).
قوله:(كَسِقْطٍ، وَتَحْنيطُهُ، وَتَسْمِيَتُه، وَصَلاةٌ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ بِدَارٍ) أي: وكذلك يكره تغسيل السقط وتحنيطه وتسميته والصلاة (٤) عليه ودفنه في الدار (٥).
وقاله مالك (٦) في المدونة والمجموعة وغيرهما، قال في المدونة: وكذلك الصبي الذي لم يستهلَّ صارخًا.
ابن حبيب: ولا بأس أن يغسل عنه الدم ويلف (٧) في خرقة، وأجاز في الواضحة دفنه في الدور (٨)، وفي السقط ثلاث لغات: ضم السين وفتحها وكسرها.
قوله:(وَلَيْسَ عَيْبًا بِخِلافِ الْكَبِيرِ) أي: فإن دفن السقط في الدار (٩) فلا يكون عيبًا يوجب ردها (١٠) إذا بيعت (١١)، هذا معنى كلامه وفيه نظر، فإن ابن بشير قال: المنصوص أنه عيب، وقيل: لا (١٢)، وأما الكبير فلا إشكال أن دفنه في الدار عيب فيها.
وقوله:(لا حَائِضٍ) أي: فلا يكره تغسيلها الميت، وقد تقدم ذلك عن ابن القاسم.
(١) في (س): (جناية). (٢) قوله: (للجنب) ساقط من (ن ٢). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٦ و ٥٤٧. (٤) في (س): (وصلاة). (٥) في (ن ٢): (الدور). (٦) قوله: (مالك) ساقط من (ن ٢). (٧) في (ن ٢): (فيلف). (٨) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٥ و ٢٥٦، والنوادر والزيادات: ١/ ٥٩٧. (٩) في (س) و (ن) و (ن ٢): (الدور). (١٠) في (ن) و (ن ٢): (الرد). (١١) في (ن): (تغير). (١٢) انظر: التوضيح: ٢/ ١٦٨.