قوله:(وَلا تُنكأُ قروحُهُ) قال في الجواهر: ولا يغير عن هيئته التي مات عليها أصلًا (٢).
قوله:(ويُؤْخَذُ عَفْوُهَا) أي: يؤخذ عن (٣) الميت ما سيل من تلك القروح مما هو معفو عنه، قال في الجلاب: ومن به قروح غسل بالماء السخن وأخذ عفوها ولا تنكأ (٤).
قوله:(وَقِرَاءَةٌ عِنْدَ موتهِ كَتَجْمِير الدَّارِ) أي: ومما يكره أيضًا القراءة عند الميت حين موته وتجمير الدار (٥)، قال مالك: وليس من عمل الناس، وأجازه ابن حبيب (٦)، وأشار بقوله:(وَبَعْدَهُ) إلَّا أن القراءة أيضًا ليست مشروعة بعد (٧) الموت.
ابن أبي جمرة (٨): ومذهب مالك كراهة القراءة على القبور (٩)، وإليه أشار بقوله:(وَعَلى قَبرِهِ).
قوله:(وَصِيَاحٌ خَلْفَهَا، وَقَوْلُ: اسْتَغْفِرُوا لها) أي: ومما يكره أيضًا الصياح خلف الجنازة، وقول القائل: استغفروا لها، ونحوه لابن حبيب، قال: وسمع سعيد بن جبير شخصًا يقول ذلك، فقال: لا غفر الله لك (١٠).
قوله:(وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلا صَلاةٍ) أي: ومما يكره أيضًا الانصراف عن الجنازة من غير أن يصلى عليها، وقاله في النوادر (١١).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥. (٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٨٤. (٣) في (ن ٢): (من). (٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٨. (٥) في (س) و (ن): (داره). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٢. (٧) في (ز): (عند). (٨) في (س): (حمزة). (٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٩٧. (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧٠. (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٩.