ولابن حبيب: أنه يغسلها وعليها ثوب يصب الماء (١) بينه وبينها؛ لئلا يلتصق بجسدها (٢) فيصف (٣) بانبلاله (٤) عورتها (٥)، وقيل: يغسلها محارم النسب دون محارم الصهر.
قوله:(وَلُفَّ شَعْرُهَا، وَلا يُضْفَرُ) هو كقول (٦) ابن القاسم في العتبية: ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا (٧) من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه.
وقال ابن حبيب: لا بأس أن يضفر (٨)، قالت أم عطية: قد (٩) ضفرنا شعر بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث ضفائر ناصيتها وقرنيها (١٠).
قوله:(ثُمَّ مَحْرَمٌ (١١) فَوْقَ ثَوْبٍ) أي (١٢): فإن لم توجد أجنبية غسلها رجل من محارمها من فوق ثوب.
قوله (١٣): (ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا) أي: إذا لم يوجد أحد يغسلها ممن ذكر يمم رجل أجنبي وجهها وكفيها؛ أي: إلى الكوعين (١٤).
(١) قوله: (الماء) زيادة من (ز ٢). (٢) قوله: (بجسدها) زيادة من (س). (٣) في (ن) و (ن ٢): (فيصيب). (٤) في (ز): (بابتلالها). (٥) في (ن): (صورتها). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٢. (٦) في (ن ٢): (قول). (٧) في (ن): (احتوى). (٨) قوله: (أن يضفر) يقابله في (ن) و (ن ٢): (بالضفر). (٩) قوله: (قد) ساقط من (ن) و (ن ٢). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٥. (١١) زاد بعده في (ن): (من). (١٢) قوله: (أي) ساقط من (س). (١٣) قوله: (أي: فإن لم توجد أجنبية ... ثوب. قوله) ساقط من (ن). (١٤) قوله: (قوله: (ثُمَّ مَحْرَمٌ من فَوْقِ ثَوْبٍ ... أي: إلى الكوعين) يقابله في (ن ٢): (قوله: (ثم محرم من فوق ثوب ثم يممت لكوعيها): وهذا ظاهر مما تقدم من قوله في المدونة، وقول أشهب). وقوله: (أي: إذا لم يوجد أحد يغسلها ممن ذكر يمم رجل أجنبي وجهها وكفيها؛ أي: إلى الكوعين) يقابله في (ن): (هذا ظاهر مما تقدم من قوله في المدونة وقول أشهب).