قوله:(بِنَهْرٍ، أَوْ غَيْرِهِ) أي: بسبب تخلف نهر، أو نقص (١)، أو مطر، أو عيون، أو (٢) نحوها.
قوله:(وَإِنْ بسَفِينَةٍ) يريد: أنه لا فرق في ذلك بين من في القرى والصحاري (٣)، وبين من في السفينة إذا حدث لهم (٤) شيء من الأمور السابقة، وقاله اللخمي (٥).
قوله:(رَكْعَتَانِ جَهْرًا) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وصلاة الاستسقاء ركعتان يقرأ فيهما جهرًا لما تقدم (٦) في الصحيحين، ولا خلاف عندنا في ذلك، قاله ابن عبد البر (٧).
قوله:(وَكُرِّرَ إِنْ تَأَخَّرَ) يريد (٨): أنه يجوز أن يكرر الاستسقاء في السنة الواحدة مرارًا، وقاله في المدونة (٩).
ابن حبيب: ولا بأس بذلك أيامًا متوالية (١٠).
قوله:(وَخَرَجُوا ضُحًى) قال في المدونة: وإنما تصلى ضحوة (١١). وقال ابن حبيب: وقتها وقت العيدين من ضحوة إلى الزوال (١٢). وفي العتبية: لا بأس به بعد المغرب (١٣) وبعد الصبح (١٤). ابن رشد: مراده الدعاء لا البروز إلى المصلى؛ لأن السنة في ذلك ألا تكون إلا في الصحراء (١٥).
(١) قوله: (أو نقص) زيادة من (ن ٢). (٢) في (ن) و (ن ٢): (و). (٣) في (ن): (وفي الصحاري). (٤) في (ن) و (ن ٢): (بهم). (٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١٨. (٦) في (ن ٢): (نقله). (٧) انظر: التمهيد: ١٧٢/ ١٧. (٨) في (ن ٢): (يعني). (٩) انظر: المدونة: ١/ ١٦٦. (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٣، والجواهر: ١/ ١٧٦. (١١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٥. (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٦. (١٣) في (ن): (الغروب). (١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤. (١٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٣٤.