على (٣) عن مالك: فإن غدا إليها قبل ذلك فلا بأس (٤).
قوله:(وَتَكْبِيرٌ فِيهِ (٥) حِينَئِذٍ لا قَبْلَهُ) يريد: أنه يستحب التكبير في خروجه بعد طلوع (٦) الشمس لا قبله. ونقله علي عن مالك في المجموعة (٧). وفهم اللخمي المدونة عليه (٨).
ولمالك في المبسوط جوازه بعد الشمس وقبلها (٩).
ابن عبد السلام: وهو الأولى ولا سيما في عيد الأضحى تحقيقًا للشبه بأهل المشعر الحرام (١٠)، وإليه أشار بقوله:(وَصُحِّحَ خِلافُهُ).
ابن حبيب: وذلك من السنة، وكذلك التحميد والتهليل جهرًا يُسمِع من يليه وفوق ذلك شيئًا يسيرًا (١١)، وعن مالك: يكبّر تكبيرًا وسطًا لا رفعًا ولا خفضًا (١٢).