عليه الصلاة والسلام أعمى (١)؛ يعني: ابن أم مكتوم، ولا يرجع في ذلك إلى (٢) ما في نفسه، بل يستخبر الثقات (٣) ويَستثبتُ (٤) في ذلك.
قوله:(وَتَعَدُّدُه وَتَرَتُّبُهُمْ) أي: وجاز أيضًا تعدد الأذان وتعدد المؤذنين، وترتبهم بأن يؤذنوا واحدا بعد واحد، أو (٥) طائفة بعد أخرى إذا كان وقت الصلاة متسعًا، ولهذا قال:(إلا المَغْرِبَ) أي: فإنه لا يجوز فيها ذلك (٦)، وإلا أدى (٧) إلى خروج وقتها على المشهور.
قوله:(وَجَمْعُهُمْ كُلٌّ عَلَى أَذَانِهِ) أي: وكذلك يجوز أن يؤذنوا جماعة في فور واحد، بشرط أن لا يقتدي واحد (٨) منهم بأذان صاحبه، ولا يعتمد على شيء من ألفاظه بل كل على أذان نفسه.
قوله:(وَإِقَامَةُ غَيْرِ مَنْ أَذَّنَ) أي: ويجوز أن يقيم الصلاة غير من أذن لها، لقوله عليه السلام لعبد الله بن زيد بعد أن أذن بلال:"أَقِمْ أَنْتَ" فأقام (٩).
قوله:(وَحِكَايَتُهُ قَبْلَهُ) أي: وكذلك تجوز حكاية المؤذن قبله؛ أي: قبل تمام أذانه، وقاله في المدونة (١٠)،
(١) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨. (٢) قوله: (ولا يرجع في ذلك إلى) يقابله في (ن ٢): (ولا يرفع في ذلك إلا). (٣) في (ن): (النقاد). (٤) في (ن): (ويثبت). (٥) في (ن): (و). (٦) قوله: (ذلك) زيادة من (س). (٧) قوله: (وإلا أدى) يقابله في (ن ٢): (لأنه يؤدي). (٨) قوله: (يقتدي واحد) يقابله في (ن ٢): (يقد أحد) يقابله في (ن): (يقتدي أحد). (٩) ضعيف، أخرجه أبو داود: ١/ ١٩٦، في باب الرجل يؤذن ويقيم آخر، من كتاب الصلاة، برقم: ٥١٢، وأحمد: ٤/ ٤٢، برقم: ١٦٥٢٣، والبيهقي في الكبرى: ١/ ٣٩٩، في باب الرجل يؤذن ويقيم غيره، من جماع أبواب الأذان والإقامة، برقم: ١٧٣٨. ولفظه عند أبي داود: "أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا، قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فقال: "ألقه على بلال"، فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده، قال: "فأقم أنت". وانظر تفصيل الكلام على الحديث في البدر المنير: ٣/ ٤١٤. (١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٥٩.