فلما ثبت أن ابن عباس كان مذهبه ذلك، فما روى النهاس موافقًا لمذهبه لا يكون منكرًا، وقد قال: إنه سنَّة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -. فما رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن عطاء: دخل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مهلِّين بالحج خالصًا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرة؛ ليس مخالفًا لمذهبه بل هو مستدله، نعم قول ابن عباس في الحديث: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أهل الرجل؛ هذا فيه نكارة؛ لأنه لم يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك القول، فالظاهر أن هذا من حديث النهاس منكر، والله أعلم.
١٧٩٢ - (حدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع قالا: نا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فلما قدم) مكة (طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال ابن شوكر: ولم يقصِّرْ، ولم يَحِلَّ من أجل الهدي)؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أهدى فمنعه الهدي من الحل، وهذه زيادة ابن شوكر، ثم اتفقا (٤)(وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى) للعمرة (ويقصِّرَ ثم يحل. زاد ابن منيع: أو يحلق) أي بعد قوله: ويقصر (ثم يَحِلَّ).
(١) زاد في نسخة: "قال ابن منيع: أخبرني يزيد بن أبي زياد، المعنى". (٢) زاد في نسخة: "ثم اتفقا". (٣) في نسخة: "قال ابن منيع في حديثه". (٤) قد وقع هنا قلب، فإن ما انفرد به ابن شوكر هو لفظ: "ولم يقصر" فقط، وأما قوله: "ولم يحل من أجل الهدي" فمما اتفق عليه ابن منيع وابن شوكر جميعًا، فعلى هذا كان ينبغي الكلام هكذا: وقال ابن شوكر: "ولم يقصر" وهذه زيادة ابن شوكر ثم اتفقا: "ولم يحل من أجل الهدي" لأنه - صلى الله عليه وسلم - أهدى فمنعه الهدي من الحل "وأمر ... " إلخ.