(قال) ابن جريج (عند قوله: وأهلي بالحج: ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج) من الوقوفِ بعرفة والمزدلفة ومنى وغيرها (غير أن لا تطوفي بالبيت) ما دمتِ حائضًا (ولا تصلي) فإن الحيض يمنع المرأة من الطواف والصلاة.
١٧٨٧ - (حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي قال: حدثني الأوزاعي، حدثني من سمع عطاءَ بنَ أبي رباح) سيذكره المصنف في آخر هذا الحديث. (حدثني جابر بن عبد الله قال: أهللنا) أي أحرمنا (مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا لا يخالطه شيء) من العمرة، (ففدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل) أي بجعل الطواف والسعي للعمرة.
(وقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا هديي لحللت، ثم قام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! أرأيت) أي أخبرني (مُتْعَتَنا هذه) أي انتفاعنا بالحل بعد
(١) في نسخة: "حدثنا". (٢) في نسخة: "فأمرنا". (٣) في نسخة: "الهدي". (٤) في نسخة: "فقام".