قال النووي (٢): قولها: نفِست أي ولدت، وهي بكسر الفاء لا غير، وفي النون لغتان: المشهورة: ضمها، والثانية: فتحها، سمي نفاسًا لخروج النفس وهي المولود والدم أيضًا، وقال القاضي: وتجري اللغتان في الحيض أيضًا. يقال: نفست، أي حاضت بفتح النون وضمها، قال: ذكرهما صاحب "الأفعال"، قال: وأنكر جماعة الضمَّ في الحيض.
(أسماءُ بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة) وهي بذي الحليفة على ستة أميال من المدينة، وكانت سمرة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينزلها ويحرم منها، قال النووي: وفي رواية: بذي الحليفة، وفي رواية: بالبيداء، هذه المواضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرفِ ذي الحليفة.
(فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر) أن تأمرها (أن تغتسل (٣) وَتُهِلَّ) أي تحرم، ولما كان للحائض والنفساء حكم واحد شرعًا استدل المصنف بالنفساء، أي بجواز إحرامها على جواز إحرام الحائض.
١٧٤٤ - (حدثنا محمد بن عيسى واسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قالا: نا مروان بن شجاع) الجزري الحراني، أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله الأموي،
(١) في نسخة: "ترجل". (٢) "شرح النووي" (٤/ ٣٩٣). (٣) فيه غسلها للإحرام؛ واختلفوا في تعليله، فقيل: للنظافة، ولذا لا يشرع التيمم عند العجز، وقيل: يسن التيمم، وقصر العلة في بعض المواقع لا يضر، ومال الخطابي إلى أنه تشبُّةٌ بالطاهرات، والتشبُّه بأهل الفضل مندوب، فهذه ثلاثة أقوال للمشايخ، والبسط في "الأوجز" (٦/ ٣٤٣، ٣٤٤) وهذا الغسل فرض عليها عند ابن حزم. (ش).