رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان بالروحاء"، الحديث، وقد صرح الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (٢)، فقال: ثم ارتحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راجعًا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبًا إلى آخره.
(فسلم) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عليهم فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: فمن أنتم؟ قالوا: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وأصحابه، (ففزعت امرأة) أي خافت فوتَ الجواب وبادرت (فأخذت بعضدِ صبيٍّ فأخرجته من مِحَفَّتِها) بالكسر: مركب للنساء كالهودج إلا أنها لا تقبب. "قاموس".
(فقالت: يا رسول الله، هل لهذا) أي الصبي (حج؟ قال: نعم، ولكِ أجر (٣)). قال الشوكاني في "النيل" (٤): قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلَّا أنه إذا حج كان له تطوعًا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب، وشذ بعضهم فقال: إذًا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" في جواب قولها: ألهذا حج؟
وقال الطحاوي (٥): لا حجة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" على أنه يجزئه عن حجة
(١) في نسخة: "فقالوا". (٢) "زاد المعاد" (٢/ ٢٩٩). (٣) ظاهره أن أجر الحجة للأم، وفي الشامي (٢/ ٢٩٨، ٩/ ٧١٠): حسنات الصبي له، ولهما ثواب التعليم، وهكذا في "الأشباه والنظائر" (ص ٣٦). (ش). (٤) "نيل الأوطار" (٣/ ٢٩٣). (٥) "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧).