هذا الكتابِ بحوْلِكَ وقُوَّتِكَ وجَبَريَّتِكَ (١) إلهَ الحقِّ آمينَ.
وقال في رواية عبد الله (٢): يُكتبُ للمرأةِ إذا عَسُرَ عليها الولادةُ في جامٍ (٣) أو شيءٍ نظيفٍ (٤): لا إلهَ إلاّ اللهُ الحليمُ الكريمُ، سبحانَ اللهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (٤٦)} (٥){كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ}، ثم تُسْقَى ويُنْضحُ بما بَقِي دونَ سُرَّتِها (٦).
وقال في رواية الكوسج: يُكْرَهُ التَّفْلُ في الرُّقْيَةِ ولا بأسَ بالنَّفْخ.
وقال في رواية صالح (٧): الحُقْنَةُ إذا كانت لضَرورةٍ فلا بأس.
وقال في رواية المرُّوْذيِّ: الحقنة إن اضْطُرَّ إليها فلا بأسَ، قال المرُّوْذي: ووُصِفَ لأبي عبد الله ففعل.
* وقال إسحاق بن هانئ (٨): رأيتُ أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلِّي حتى يعلم أن الشمسَ قد قاربتْ أن تزوْلَ، فإذا قاربَتْ أمسكَ عن الصَّلاة (ق/٣٦٠ أ) حتى يؤذِّن المؤذِّنُ، فإذا أخذ في الأذانِ
(١) كذا في (ع وظ)، وفي (ق): "وحرمتك"! و"الزاد": "وجبروتك". (٢) "المسائل" رقم (١٨٦٥، ١٨٦٦). (٣) الجام: إناء من فضة. (٤) كذا في (ع وظ)، و (ق والمسائل): "لطيف". (٥) هذه الآية ليست في "مسائل عبد الله". (٦) وهذه الرقية مروية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجها ابن أبي شيبة: (٥/ ٣٩)، والسهمي في "تاريخ جرجان": (ص/٢٢٨). ولها شاهد عن أنسٍ أخرجه الطبراني في "الأوسط": (٣/ ٣٥٨). (٧) لم أجده في المطبوعة. (٨) "المسائل": (١/ ٨٨).