* وقال أيضًا (١): قلت لأحمد: من ماتَ ولم يَحُجَّ فهو من جميع المالِ؟ قال: إذا كان له مالٌ كثيرٌ، واجبٌ على الوَرثَةِ أن يُنْفِذوا ذاك، وأما إذا كان مالٌ قليلٌ فإنما هو شيءٌ ضيَّعه، ليس هذا مِثل الزكاةِ.
وقال أيضًا: قلت له: طَوَاف المَكِّيِّ قبلَ المعَرَّف (٢)، قال أحمدُ: لا يخرجُ من مكّةَ حتى يُوَدِّعَ البيتَ.
* وقال أحمد في رواية ابن منصور (٣): يكرهُ أن يقولَ للرجل: جعلني الله فِداك، ولا بأس أن يقول: فِدَاكَ أبي وأمي.
* وقال مهنَّا (٤): سألت أبا عبد الله عن المرأةِ تنامُ على قفاها؟ فقال: يُكْرَهُ لها ذلك، قلت: فإذا ماتَتْ فكيف يصنعون في غسلِها؟ فقال: إنما كُرِهَ لها أن تَنَامَ على قَفاها (٥) في حياتِها، وليس ذلك في الموتِ.
* وقال في رواية ابن منصور (٦): يكرهُ الجلوسُ بين الشمسِ والظِّلِّ أليس قد نهى عنه! وقال إسحاق ابن راهَوَيه: قد صحّ الخبرُ فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧)، ولكن لو ابتدأ وجَلَسَ فيه كان أهونَ.
(١) "المسائل": (٢/ ق ٢١٥). (٢) أي: قبل الوقوف بعرفة. "مختار الصحاح": (ص/١٧٩). (٣) "المسائل": (٢/ ق ٢١٢)، وتقدم بنصه (٤/ ١٤٣٥). (٤) وهو -أيضًا- بنصِّه في "مسائل الكوسج": (٢/ ق ٢١٠). (٥) من قوله: "فقال: يكره ... " إلى هنا ساقط من (ظ). (٦) "المسائل": (٢/ق ٢١٠). (٧) أخرجه أحمد: (١٤/ ٥٣١ رقم ٨٩٧٦)، وأبو داود رقم (٢٨٢٢)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. والحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا.