إحداها: ما زاد على إحدى وعشرين، اختارها الخِرَقِيُّ وأبو حفص.
الثانية. ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة؛ لأنها مدَّةٌ تزيدُ على الأربعة، فكان بها مُقِيمًا. دليلُه: إذا نوى زيادةً على إحدى وعشرين.
الثالثة: ما نقصَ عن خمسةِ أيام ولو بوقتِ صلاةٍ؛ لأنها مدَّةٌ تنقصُ عن خمسة أيام، فكان في حكم السفر، دليلُه: مدة إحدى وعشرين أو عشرين (١).
* واختلف قولُه في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام.
فروى عنه يعقوبُ بن بختان (٢): لا بأس به.
وقال المرُّوْذيُّ: قلت لأبي عبد الله: ابن مهدي، عن حماد بن زيد قال: بلغَ أيوبَ (٣) أن سليمانَ التَّيْمِيَّ لما انكسفتِ الشمسُ صلَّى في مسجدِه، فبلغ أيوبَ فأنكرَ عليه، فقال: إنما هذا للأئمةِ.
فقال أبو عبد الله: إلى هذا نذهبُ في كسوفِ الشّمس، الأئمةُ يفعلون ذلك.
وعنه محمد بن الحكم: يستحَبُّ العَتَاقَةُ في صلاة الكسوفِ (٤).
* واختلف قوله في خروجِ النَّاسِ للاستسقاءِ بغير إمام.
فعنه أحمدُ بن القاسم: إن لم يخرجِ الإمام لا تخرجوا.
(١) "أو عشرين" ليست في (ق). (٢) تقدمت ترجمته، ووقع في المطبوعات "حسان"!. (٣) ابن أبي تميمة السختياني. (٤) لحديث أسماء: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في الخسوف"، أخرجه البخاري رقم (١٠٥٤).