قلت: ليس هذا وجهَهُ عند أحمد، وإنما وَجْهُهُ أن السُّنَنَ لا يُشترطُ لها مكانٌ مُعَيَّنٌ ولا جماعة، فتُفْعَل في المسجد والبيت، والله أعلم.
* قال في روايةِ الميموني والمرُّوْذيِّ: يستحبُّ أن لا يكونَ قبلَ الرَّكعتينِ بعدَ المغربِ إلى أن تُصَلِّيَهما كلام.
وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمدَ سلَّم الإمام من صلاةِ المغربِ، قام ولم يَتَكَلَّم ولم يركعْ في المسجدِ، وتكلَّمَ قبل أن يدخُلَ الدَّار.
وَجْه الكراهَةِ: قولُ مكحول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، يعني: قَبْلَ أَنْ يَتكَلَّم -رُفِعَتْ صَلاتُهُ في عِلِّيِّينَ"(١) ولأنه يَصِلُ النفلَ بالفرضِ (٢).
قال أحمد في رواية حرب، ويعقوبَ، وإبراهيمَ بن هانئ (٣): إن تَرَكَ ركعتي المغربِ لا يُعيدُهما، إنما هما تَطَوُّعٌ.
المرُّوْذي: رأيت أبا عبد الله يركعُ فيما بينَ المغرب والعشاء.
* المرُّوْدْيُّ عنه: في رجل يريدُ سفرًا فيقصرُ يومًا ثم يبدو له، فيرجعُ: يتمُّ (٤)، وجاءه رسولُ الخليفة ردَّهُ من بعضِ الطريق في اللَّيلِ فأتم الصلاةَ، فقيل له: أليسن نجن مسافرونَ؟ قال: أما السَّاعةُ فلا، وكان نحوًا من سبع فراسِح.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/ ١٦). (٢) هذه الفقرة بطولها من قوله: "وقال في رواية حنبل ... " إلى هنا ذكرها المصنِّف بنصّها في"زاد المعاد": (١/ ٣١٢ - ٣١٤). (٣) أبو إسحاق النيسابوري، "طبقات الحنابلة": (١/ ٢٥٢). (٤) (ظ): "فيتم".