في الوِتر، إذا فَرَغَ من القراءة كَبَّرَ (١) ورفع يديه، ثم قَنتَ (٢).
* واختلف قولُه في قَدْر القيام في القنوت.
فعنه بِقَدْر: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} [الإنشقاق: ١]، أو نحو ذلك. وقد روى (٣) أبو داود (٤): سمعتُ أحمد سُئل عن قول إبراهيم: القُنُوتُ قَدْرُ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)}؟ قال: هذا قليلٌ يعجبُني أن يزيدَ.
وعنه: كقُنوت عُمَرَ (٥)، وعنه: كيف شاءَ.
وجْهُ الأولى: أنه وَسَطٌ من القيام. والثانية: فعل عمر. والثالثة: أن طَرِيقَهُ الاستحبابُ، فسقط التوقيتُ فيه.
نَقَل يوسفُ بن موسى عنه: لا بأس أن يدعوَ الرجلُ في الوِتْر لحاجتِهِ.
وروى عنه علي بن أحمد الأنماطي (٦) أنه قال: يُصَلِّي على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في دعاء القُنُوتِ.
قال أحمد: يدعو الإمامُ ويؤمِّنُ من خَلْفَهُ (٧).
وعنه أبو داود (٨): إذا لم يسْمَعْ صوتُ الإمام يدعو.
(١) (ع وظ): "وكبر". (٢) أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/ ١٠٠). (٣) (ق وظ): "وروى". (٤) "المسائل" رقم (٤٧٦). (٥) انظر "مسائل أبي داود" رقم (٨٠٠، ٨٠١). (٦) "طبقات الحنابلة": (٢/ ١١٧). (٧) "مسائل أبي داود" رقم (٤٧٥). (٨) "المسائل" رقم (٤٨٥).