لقول الله (١): {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}[النور: ٦٣]، وقد أمر به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
* واختلف قوله إذا أوتَرَ بعد طلوعِ الفجرِ؛ هل يوتِرُ بواحدةٍ أو بثلاث؟.
فعنه الميمونيُّ قال: إذا استيقظ وقد طَلَعَ الفجرُ، ولم يكن تَطَوَّعَ ركعَ ركعتين، ثم يُوتِرُ بواحدةٍ، لأن الركعتينِ من وِتْرِهِ. ونحوه الأثرم وأبو داودَ (٢).
ووجهه: أن الوِتْرَ اسمٌ للثلاث؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُوتِرُ بها، ولأنه وقتٌ لفعل الوتر، وكان وقتًا للثلاث.
ونقل يوسفُ بن موسى (٣): يُوتِرُ بواحدةٍ.
وكذلك (٤) نقل أحمد بن الحسين في الرجلِ يَفْجَؤُه الصُّبْحُ، ولم يكنْ صلَّىَ قبل العَتَمَةِ، ولا بعدَها شيئًا: يوتِرُ بواحدةٍ (٥)، ولا يُصَلِّي قبلها (ق/ ٣٥٠ أ) شيئًا.
ووجهه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ"(٦) فجعل ما قبلَها من صلاة الليل (٧)، وأمرَه بالمبادرة
(١) (ق وظ): "النبي - صلى الله عليه وسلم -"!. (٢) "المسائل" رقم (٤٦٧، ٤٦٨). (٣) هو: القطان، تقدمت: ترجمته (ص/ ١٠٠٢). (٤) فى الأصول: "وذلك". (٥) من قوله: "وذلك نقل ... " إلى هنا ساقط من (ظ). (٦) أخرجه البخاري رقم (٤٧٢)، ومسلم رقم (٧٤٩) من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-. (٧) (ع) زيادة: "مثنى مثنى".