الخدْري. أبو هريرة. أبو موسى الأشعريُّ. ابنُ عباس. حسن وحسين، فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة، ثم ساق الميمونيُّ أحاديثَهم كلَّها بإسناده.
وقال حربٌ في "مسائله": قلت لأحمد: الرجلُ يرىَ الجنازةَ أيقوم لها؟ فقال: قد رُويَ عن علي أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قام ثم قعد (١)، وكان ابنُ عُمر يقوم، وسَهَّلَ أبو عبد الله فيه.
وقال أبو داود في "مسائله"(٢): سمعت أحمد بن حنبل سُئلَ عن القيام إذا رأى الجنازةَ، قال: إن لم يقمْ أرجو، وإن قامَ أرجو. قيلَ: القيامُ أفضلُ عندَكَ؟ قال: لا.
وقال في رواية ابن هانئ (٣): إذا رأى الجنازةَ فقام فلا بأس، وإن لم يقمْ فلا بأس.
قال ابن هانئ (٤): وسُئِلَ -يعني: أحمد- عن الرجل يموتُ فيُوصي أن يدفنَ في داره؟ قال: يُدْفَن في مقابر المسلمينَ، وإِنْ دُفِنَ في داره أضَرَّ بالوَرثةِ، والمقابرُ مع المسلمينَ أعجب إليَّ.
وقال في روايتِهِ (٥): أكرهُ أن يجعلَ على القبرِ ترابًا من غيرِهِ.
قال (٦): وسئل عن الحائض تغسِلُ المرأة المَيتةَ؟ قال: لا يعجبُني أن
(١) أخرجه مسلم رقم (٢٩٨٢). (٢) رقم (١٠١٥)، وفي (ق): "وقال أبو عبد الله ... " وهو خطأ. (٣) (١/ ١٨٩). (٤) (١/ ١٩٠). (٥) (١/ ١٩٠). (٦) أي ابن هانئ: (١/ ١٨٤).